• الصلاة القادمة

    العصر 13:46

 
news Image
Dec 14 21 at 04:44 PM

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب "مجلس الجباية"، أمس الإثنين، على قرار رئيس مجلس وزراء الانقلاب الخاص بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وأيضا قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، وقانون فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي رقم 74 لسنة 1999.

وفرض مشروع القانون رسماً جديداً بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية لعدد 35 سلعة، وهي أسماك السالمون، وشرائح سمك السلمون الطازجة أو المبردة أو المجمدة، والأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية، والروبيان "جمبري واستاكوزا"، والأجبان ذات العروق الزرقاء، وأسماك الأنشوجة والكافيار، والقشريات والرخويات والفقاريات المائية المحضرة أو المحفوظة، والأثمار القشرية، والفواكه سواء الطازجة أو المجففة.

كما تضمنت قائمة السلع البن المحمص، والشيكولاتة، والعطور ومستحضرات التجميل، وطواحين وخلاطات المأكولات، وأجهزة الحلاقة ذات المحرك الكهربائي، ومجففات الشعر، والأجهزة الحرارية الكهربائية الأخرى لتصفيف الشعر، ومجففات الأيدي، والأجهزة الحرارية الكهربائية لإعداد القهوة والشاي، ومحمصات الخبز للاستعمال المنزلي، وسماعات الرأس والأذن.

وشملت كذلك ساعات اليد وساعات الجيب، والساعات المماثلة وتفريعاتها، والتروسيكلات والاسكوترات، والعربات ذات البدال، واللعب المماثلة من ذات العجلات وحاملات الدمى، فضلاً عن لعب الأطفال الأخرى، وقداحات السجائر، وغيرها من القداحات القابلة أو غير القابلة لإعادة التعبئة.

أضف تعليقك