وافقت اللجنة التشريعية في برلمان العسكر، مساء الإثنين، على تعديل قانون نقابة المحامين، في مجموع مواده، بعد خلافات واسعة حول مناقشة القانون من عدمها.
وتنحي رئيس اللجنة، بهاء الدين أبو شقة، عن رئاسة اللجنة أثناء نظره، على خلفية اتهامه مقدمي التعديل بالانحياز إلى مصالح مجلس النقابة الحالي، برئاسة سامح عاشور.
وأقرت اللجنة ضوابط سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين، وآليات عقد الجمعيات العمومية، والتي نصت على أن تُعقد اجتماعات غير عادية بناءً على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناءً على طلب كتابي، يُقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية، يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة.
وانتهت اللجنة إلى أن تكون آليات سحب الثقة من خلال أرقام مقطوعة، وليست نسباً من الأرقام التي حصل عليها النقيب والأعضاء، على أن يكون سحب الثقة من خلال جمعية عمومية غير عادية، يُشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خُمس الأصوات الحاصل عليها النقيب، أو العضو المطلوب سحب الثقة منه، مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة.
كما قررت عدم جواز الجمع بين ممارسة مهنة المحاماة، أثناء شغل عضو النقابة أحد منصبي رئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
وعدلت اللجنة من ضوابط التحقيق مع المحامين، وتفتيش مكاتبهم، لضمان حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة؛ وفي حال تسببه في الإخلال بأحد أعمال الجلسة، أو وقوع ما يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويُحيلها إلى النيابة العامة، مع عدم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.
ووافقت اللجنة على أنه "لا يجوز القبض على محام، أو حبسه احتياطياً، لما يُنسب إليه في جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه، أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة؛ ويُحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث، وتُحال إلى النيابة العامة، وتُبلغ صورتها إلى مجلس النقابة".
كذلك وافقت على ضوابط وشروط تفتيش مكاتب المحامين، بحيث لا يجوز التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه، إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة (بدرجة رئيس نيابة)، وأن يكون القرار صادراً من محامٍ عام أول؛ ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة، أو النقابة الفرعية، قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب.
وانتهت اللجنة إلى أنه "يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي، أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، وأن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة إلى أن يُفصل في هذه الدعوى".
واشترطت اللجنة الحصول على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، للالتحاق بجداول النقابة، لمنع خريجي التعليم المفتوح من الانضمام إلى النقابة؛ إلى جانب إجازة شهادة الحقوق من إحدى الجامعات المصرية، أو الجامعات الأجنبية التي تُعتبر معادلة لها، طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر.
أضف تعليقك