بعد مرور 4 سنوات عجاف، فتح حكم المحكمة الدستورية، الصادر اليوم السبت، بشأن قصر إسناد قضايا التظاهر للمحاكم العادية (الجنايات والجنح) دون المحاكم العسكرية، الباب أمام دستورية محاكمة أكثر من 7 آلاف مدني أمام المحاكم العسكرية.
وأنهت المحكمة الدستورية التنازع السلبي القائم بين محكمة جنايات بني سويف والدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية للجنايات، إذ تمسكت كلتا المحكمتين بأنهما غير مختصتين بنظر القضايا، في ظل تطبيق قانون حماية المنشآت الذي أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2014.
وقالت المحكمة الدستورية إن قانون حماية المنشآت الذي ينص على إحالة قضايا الاعتداء على المنشآت والمرافق إلى المحاكم العسكرية، يرسم لتلك المحاكم اختصاصا استثنائيا لا يجوز لها التوسع فيه، وأن "جرائم" التظاهر والتجمهر العادية تنظرها المحاكم الجنائية العادية.
وبدأ النزاع بين القضاء العادي والعسكري بعدما أحالت محكمة جنايات بني سويف 5 قضايا تظاهر وتعطيل طريق إلى المحكمة العسكرية بحجة اختصاص القضاء العسكري بهذه الجرائم بموجب قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014، إلا أن المحكمة العسكرية رفضت التصدي للقضية باعتبار أن وقائع التظاهر لا يطبق عليها قانون حماية المنشآت، ويحكمها قانونا التجمهر والتظاهر.
ومع أن المحكمة الدستورية لم تتطرق إلى القانون المجحف القاضي بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري الذي أصدره السيسي عام 2014، إلا أنها رفضت إحالة قضايا التظاهر إلي القضاء العسكري مع أنه تمت محاكمة أكثر من 7 آلاف مدني.
وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش ، يوم الأربعاء 13 أبريل 2016، أن سلطات الانقلاب، حاكمت 7420 مدنيًا أمام المحاكم العسكرية، من بينهم 86 طفلًا، منذ إصدار السيسي، قانون محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، في أكتوبر 2014.
واتهمت المنظمة الحقوقية الدولية، السيسي، بإصدار قانون مؤثر وسع من اختصاص المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين، موضحة أنه "حُكم على معظم المدعى عليهم بعد محاكمات جماعية خرقت حقوقا أساسية في إجراءات التقاضي السليمة، كما اعتمدت بعض المحاكم على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب".
ويشار إلى المحاكم العسكرية في مصر أصدرت أحكاما عديدة بالإعدام بحق مدنيين وتم تنفيذ عدد منها كقضية عرب شركس الشهيرة.
أضف تعليقك