تنطق محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، بالحكم في دعوى تقدم بها 375 عاملاً بمشروع المحاجر في محافظة الشرقية.
ونظرت المحكمة من قبل الدعاوى القضائية المقدمة من العاملين بمحاجر الشرقية ضد كل من رئيس حكومة الانقلاب، ووزيري التنمية المحلية والقوى العاملة، وخالد سعيد محافظ الانقلاب بالشرقية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 1064 لسنة 2017، الذي أصدره المحافظ العسكري، والذي ترتب عليه تقليص رواتبهم بنسبة تصل إلى 75%.
وشملت الدعاوى القضائية الطعن على القرار باعتبار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي 12 لسنة 2003، و27 لسنة 1981، التي تؤكد عدم خضوع العاملين بمشروعات المناجم والمحاجر للقانون رقم 81 لسنة 2016.
وأوضحت الدعاوى أن القرار المطعون عليه يخالف القرار رقم 156 لسنة 2004، بشأن اللائحة الإدارية والمالية لمشروع المحاجر، وتحديدًا المادة 20 من الباب الرابع من النظام القانوني للعاملين بمشروع المحاجر، التي تنص على أن تسري على العاملين المتعاقدين مع المشروع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية، وكذلك القانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالعاملين بالمناجم.
وشهدت محافظة الشرقية وقفات احتجاجية، للعاملين بالمشروعات والمربوطين على الصناديق الخاصة وهم " النقل، المحاجر، المشروعات النمطية، الأملاك "، للاعتراض على قرار بتغير تعاقداتهم بموجب قانون العمل الجديد.
أضف تعليقك