• الصلاة القادمة

    العشاء 17:29

 
news Image
منذ ثانية واحدة

أيدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، الاستمرار في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، التي تنازل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بمقتضاها عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وقضت المحكمة السبت برفض استئناف قدمه محامون على حكم قضائي سابق بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، صنف بأنه من حكم "أول درجة" اي قابل للطعن أمام محكمة أعلى.

وكانت حكومة الانقلاب برئاسة شريف إسماعيل وافقت على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي وقعت خلال شهر إبريل الماضي خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة.

خبراء : الحكم باطل 

وأثار حكم محكمة الامور المستعجلة اليوم، ردود فعل معارضة المصريين، وخاصًة خبراء القانون، الذين أكدوا بطلان الحكم ومخالفته للدستور.

حيث أكد محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون والفقيه الدستوري، أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى فى قضية جزيرتي تيران وصنافير، هو حكم منعدم لمخالفته صريح نص الدستور. 

وقال فرحات في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : " ما هى محاكم الأمور المستعجلة وما هو احتصاصها ؟
أولا :.م ٤٥ مرافعات :.يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاضى من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت 
ثانيا : يشترط لانعقاد الاختصاص لمحكمة الامور المستعجلة أن تكون جهة القضاء العادى مختصة بنظر المنازعة وهو ما يطلق عليه قانونا الاختصاص الولائى فاذا كانت المنازعة تدخل فى ولاية جهة قضائية أخرى كالقضاء الادارى أو الدستورى فلا اختصاص للقضاء المستعجل . وهذا شرط يتعلق بالنظام العام 
ثالثا: المادة ١٩٠ من الدستور تجعل من مجلس الدولة دون غيره الجهة الوحيدة المختصة بنظر المنازعات الادارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها".

وأضاف : " الرأى القانونى: حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى فى قضية الجزيرتين حكم منعدم لمخالفته صريح نص الدستور . 
مقترح : تعديل نص المادة ٤٥ من قانون المرافعات بإضافة الفقرة التالية : 
ولا تختص محاكم الأمور المستعجلة بمنازعات التنفيذ فى أحكام محاكم مجلس الدولة أو فيما يخرج عن الاختصاص الولائى للقضاء العادى". 

فيما أكد مالك عدلي الناشط الحقوقي عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير: إن الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة عن الجزيرتين غير دستوري ولا يعتد به.

وأضاف عدلي في تصريحات صحفية أن المادة 190 من الدستور المصري خصت القضاء الإداري وحده دون غيره في النظر في منازعات التنفيذ، مؤكدًا أنه صدرت ثلاثة أحكام تقر ببطلان الاتفاقية، واستمرار وقف تنفيذها وكذلك رفض الاستشكال المقدم من الحكومة لسريانها.

وهو ما أكده وليد شرابي، المستشار والمتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، حين قال في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر" : "حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير هو حكم صادر من محكمة غير مختصة، لكن خونة العسكر يمسحون قذارتهم في ممسحة القضاء". 

ويؤكد الخبراء أيضًا أن هذا الحكم لن يوقف النظر في الاجراءات الجارية في دائرة فحص الطعون بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة التي ينتظر أن تصدر حكمها على طعن الحكومة بحكم بطلان الاتفاقية منتصف شهر يناير.

وقد أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من "هيئة قضايا الدولة" وكيلًا عن حكومة الانقلاب، على حكم "أول درجة" والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود ببن مصر والسعودية.

كما أيدت توصية الهيئة، التي تعد "غير ملزمة" للمحكمة حكما "أول درجة" أكد على مصرية جزيرتي "تيران وصنافير" الاستراتيجيتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر.

وكانت هيئة قضايا الدولة،الممثلة للحكومة أمام المحاكم، طعنت في اغسطس الماضي في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتبعية الجزيرتين لمصر، مستندة في طعنها إلى أن الاتفاقية تقع ضمن أعمال السيادة.

وسارع عدد من المحامين إلى رفع ثلاث دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ قرار موافقة مجلس الوزراء إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها.

وكان مجلس وزراء الانقلاب وافق الخميس الماضي على إحالة الاتفاقية الى المجلس لإقرارها، وأعلن برلمان الانقلاب عن تشكيل لجنة خاصة لبحث الاتفاقية ترفع تقريرها إلى الجلسة العامة لإبداء الرأي النهائي فيها.

 

أضف تعليقك